فهرس الكتاب

الصفحة 3206 من 3861

ومن زادَ -ولو جلدةً [1] - أو في السوطِ، أو اعتمدَ في ضربه [2] ، أو بسوطٍ لا يحتملُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فقط؛ لأنه هو الذي [يلزم] [3] تأخيرُه على ما مر". انتهى."

أقول: ذكر المصنف في غير هذا الباب: أن الحامل لا يقام عليها الحدُّ حتى تضعَ، وتسقيَ ولدها اللِّبَأَ [4] ، فقد لزمَ تأخيرُ الحدِّ في بعض المواضع، كما لزم تأخيرُ القطع [5] في بعض المواضع، فلا حاجةَ إلى التخصيص، ثم رأيت المحشِّيَ تنبه لذلك، فحمله على العموم في شرحه [6] ، وعدل عما صنعه في الحاشية [7] ، فارجع إليه.

* قوله: (أو في السوط) ؛ أي: ضربه بسوطٍ زائدٍ في الكيفية على ما قُدِّر شرعًا [8] .

* وقوله: (أو بسوطٍ لا يحتمله) ؛ أي: أو ضربه بسوطٍ مساوٍ لما قدر شرعًا، وهو لا يحتمل الضرب به؛ لمرضٍ أو نحوه. كذا يؤخَذ من شرح

(1) ضمنه بديته. وقيل: بنصفها. وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين. راجع: المحرر (2/ 165) ، والمقنع (5/ 642) مع الممتع، والفروع (6/ 65) ، والمبدع (9/ 51) ، وكشاف القناع (9/ 2989) .

(2) ضمنه بديته. وعنه: بنصفها. وقيل: ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين. الفروع (6/ 65) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2989) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(4) وذلك في باب استيفاء القصاص. منتهى الإرادات (2/ 406) .

(5) في"ب"و"ج"و"د":"المقطع".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 339) .

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 218.

(8) كشاف القناع (9/ 2989) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت