فهرس الكتاب

الصفحة 3224 من 3861

أو ادَّعى أنها زوجتُه، وأنكرتْ، فلا حَدَّ [1] . ثم إن أقرَّتْ أربعًا بأنه زنى: حُدَّت [2] . وإن وطئ في نكاح باطل إجماعًا مع علمه؛ كنكاح مزوَّجَةٍ، أو معتدَّةٍ، أو خامسةٍ، أو ذاتِ محرَمٍ من نسب أو رَضاعٍ، أو زنى بحربِيَّةٍ مستأمنةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"شرك"مبتدأ خبره أحد المجرورينِ [3] ، والجملة خبر"أن"، واسمها ضمير الشأن [4] ، واللَّه أعلم، أو هو منصوبٌ منونٌ، لكنه وقف عليه بحذف ألفه على لغة ربيعة.

* قوله: (أو ادَّعى أنها زوجتُه. . . إلخ) وعلى قياس ما يأتي في السرقة أن يسمى هذا بالزاني الظريف [5] .

* قوله: (حُدَّتْ) ؛ أي: إن تضمن إقرارها كونَها مطاوعةً عالمةً بالتحريم؛ كما أشار إليه الشيخ في شرحه [6] .

* قوله: (أو معتدَّةً) ؛ أي: من غير زِنًى [7] ؛ لأن. المعتدةَ منه مختلَفٌ في

(1) كشاف القناع (9/ 3002 - 3003) ، وانظر: المحرر (12/ 153) ، والمقنع (5/ 664) مع الممتع، والفروع (6/ 78) .

(2) الفروع (6/ 78) ، وكشاف القناع (9/ 3005) .

(3) في"ب"و"ج"و"د":"المجروران".

(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 545، وقال: (والتقدير: أو ظن الواطئ للامة أن له أو لولده فيها شرك) .

(5) عند قول المصنف:"ومن سرق عينًا، وادعى ملكلها، أو بعضَها"ص (306) ، وانظر: منتهى الإرادات (2/ 488) .

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 346) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 391) .

(7) معونة أولي النهى (8/ 391) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 346) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت