فهرس الكتاب

الصفحة 3225 من 3861

أو بمَنْ استأجَرَها لزنًى أو غيرِه، أو بمن له عليها قَوَدٌ، أو بامرأة، ثم تزوَّجها، أو مَلَكَها، أو أقرَّ عليها، فسكتَتْ، أو جحدَتْ، أو بمجنونةٍ [1] ، أو صغيرةٍ يوطأ مثلُها [2] ، أو أَمَتِهِ المحرَّمَةِ بنسبٍ، أو مُكْرَهًا، أو جاهِلًا بوجوبِ العقوبة: حُدَّ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صحةِ نكاحها [4] .

* قوله: (أو مُكْرَهًا) ؛ أي: على الزنى، على الأصح، واختاره الأكثرُ [5] ؛ لأن وطء [6] الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراهُ ينافيه [7] .

(1) حد. المقنع (5/ 667) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3003 - 3004) ، وانظر: المحرر (2/ 154) ، والفروع (6/ 80) .

(2) حد. وقيل: أو لا يوطأ مثلها. وقيل: تسع سنين. كشاف القناع (9/ 3004) ، وانظر: المحرر (2/ 154) ، والفروع (6/ 80) ، والإنصاف (10/ 187) .

(3) وقيل: لا يحد المكره. الفروع (6/ 78 - 79) ، وكشاف القناع (9/ 3003) ، وانظر: المحرر (2/ 154) ، والمقنع (5/ 664) مع الممتع.

(4) معونة أولي النهى (8/ 391) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219.

(5) هذا نص الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 392) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 219.

وقال في الفروع (6/ 79) : هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 72) ، والإنصاف (10/ 182) ، وفيهما مع كشاف القناع (9/ 3003) : واختار الأكثرُ عدمَ الحد. منهم: الموفق، والشارح، والناظم.

(6) في"د":"وصى".

(7) المبدع في شرح المقنع (9/ 72) ، ومعونة أولي النهى (8/ 392) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 347) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3003) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت