أو بمَنْ استأجَرَها لزنًى أو غيرِه، أو بمن له عليها قَوَدٌ، أو بامرأة، ثم تزوَّجها، أو مَلَكَها، أو أقرَّ عليها، فسكتَتْ، أو جحدَتْ، أو بمجنونةٍ [1] ، أو صغيرةٍ يوطأ مثلُها [2] ، أو أَمَتِهِ المحرَّمَةِ بنسبٍ، أو مُكْرَهًا، أو جاهِلًا بوجوبِ العقوبة: حُدَّ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صحةِ نكاحها [4] .
* قوله: (أو مُكْرَهًا) ؛ أي: على الزنى، على الأصح، واختاره الأكثرُ [5] ؛ لأن وطء [6] الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراهُ ينافيه [7] .
(1) حد. المقنع (5/ 667) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3003 - 3004) ، وانظر: المحرر (2/ 154) ، والفروع (6/ 80) .
(2) حد. وقيل: أو لا يوطأ مثلها. وقيل: تسع سنين. كشاف القناع (9/ 3004) ، وانظر: المحرر (2/ 154) ، والفروع (6/ 80) ، والإنصاف (10/ 187) .
(3) وقيل: لا يحد المكره. الفروع (6/ 78 - 79) ، وكشاف القناع (9/ 3003) ، وانظر: المحرر (2/ 154) ، والمقنع (5/ 664) مع الممتع.
(4) معونة أولي النهى (8/ 391) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219.
(5) هذا نص الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 392) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 219.
وقال في الفروع (6/ 79) : هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 72) ، والإنصاف (10/ 182) ، وفيهما مع كشاف القناع (9/ 3003) : واختار الأكثرُ عدمَ الحد. منهم: الموفق، والشارح، والناظم.
(6) في"د":"وصى".
(7) المبدع في شرح المقنع (9/ 72) ، ومعونة أولي النهى (8/ 392) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 347) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3003) .