وإن مَكَّنَتْ مكلَّفَةٌ -من نفسها- مجنونًا، أو مميزًا، أو من يجهله، أو حربيًا، أو مستأمنًا، أو استدخَلَتْ ذَكَرَ نائمٍ: حُدَّتْ [1] .
لا إن أُكُرِهَتْ، أو مَلُوطٌ -بإلجاء، أو تهديدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن مَكَّنَت من نفسِها مجنونًا) [2] ، لا حيوانًا [3] غيرَ آدميٍّ كقردٍ، فإنها لا تحدُّ بل تُعزر [4] [تعزيرًا] [5] بليغًا؛ كما صرح به في الإقناع [6] [7] ، فتنبه.
* قوله: (أو مُميزًا) هل المراد: من يطأ مثلُه، وهو ابن عشر؟ [8] .
* قوله: (حُدَّت) ؛ أي: دونَ مَنِ استدخلَتْ ذكرَه، ومَنْ ذُكر قبله، ومن جملة ذلك: [المستأمن، وهو مما يقوي إشكال شيخنا السابق أول الباب[9] عند قوله: أو] [10] (مستأمنين) [11] .
(1) الفروع (6/ 80) ، والإنصاف (10/ 188) ، وكشاف القناع (9/ 3004) ، وانظر: المحرر (2/ 154) .
(2) في"ط":"وإن مكنت مكلفة من نفسها، مجنونًا"، وهو الصواب.
(3) في"أ":"لا حيوان".
(4) في"د":"تعزرًا".
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(6) الإقناع (9/ 3001) مع كشاف القناع.
(7) وعلى القول الثاني: تقتل. انظر: كشاف القناع (9/ 3001) .
(8) هذا أحد الأقوال في المذهب. والقول الثاني: أنه من لا يحد لعدم تكليفه دون نظر لسنه، هل هو العشر، أو غيرها؟. راجع: المحرر (2/ 154) ، والفروع (6/ 80) .
(9) ص (222) .
(10) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(11) في"ب":"المستأمنين".