أو منعِ طعامٍ أو شرابٍ- مع اضطرارٍ ونحوِه فيهما [1] .
3 -ثبوته، وله صورتان:
إحداهما: أن يُقرَّ به مكلَّفٌ -ولو قِنًّا- أربعَ مراتٍ، ولو في مجالسَ [2] .
ويُعتبر أن يُصرِّح بذِكْرِ حقيقةِ الوطء -لا بمن زنى- [3] ، وألا يرجعَ حتى يَتِمَّ الحدُّ [4] .
فلو شهدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا، فَأنكرَ [5] ، أو صَدَّقَهم دونَ أربعٍ: فلا حَدَّ عليه، ولا على مَنْ شهد [6] .
الثانية: أن يَشهدَ عليه في مجلسٍ أربعةُ رجالٍ عدولٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا على من شهدَ) ؛ أي: ولا حدَّ للقذف على من شهدَ في هذه الحالة.
(1) المحرر (2/ 154) ، والفروع (6/ 79) ، والإنصاف (10/ 183) ، وكشاف القناع (9/ 3003) .
(2) انظر: المحرر (2/ 154) ، والمقنع (5/ 669) مع الممتع، والفروع (6/ 81) .
(3) وعنه: يعتبر أيضًا أن يصرح بمن زنى. الفروع (6/ 81) ، وانظر: المحرر (2/ 154) ، والمقنع (5/ 669) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3004 - 3005) .
(4) المقنع (5/ 669) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3005) .
(5) فلا حد عليه، ولا على من شهد. الفروع (6/ 81) ، والمبدع (9/ 76) ، وكشاف القناع (9/ 3005) .
(6) والرواية الثانية: يحد. الفروع (6/ 81) ، وانظر: المحرر (2/ 154) ، والمبدع (9/ 76) ، وكشاف القناع (9/ 3005) .