-ولو جاؤوا متفرِّقين، أو صَدَّقهم- بزنًى واحدٍ، ويَصفونه [1] .
فإن شهدوا في مجلسينِ فأكثرَ، أو امتنعَ بعضُهم، أو لم يكمِّلْها [2] ، أو كانوا -أو بعضُهم- لا تُقبل شهادتُهم فيه؛ لعمًى، أو فسقٍ [3] ، أو لكونِ أحدِهم زوجًا، حُدُّوا للقذفِ، كما لو بانَ مشهودٌ عليه مجبوبًا، أو رتقاءَ، لا زوجٌ لاعَنَ، أو كانوا مَسْتوري الحالِ، أو ماتَ أحدُهم قبلَ وَصْفِهِ، أو بانَتْ عذراءَ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويصفونه) ، ويجوز للشهود حينئذٍ النظرُ إليهما لإقامة الشهادة عليهما [5] .
* قوله: (لا زوجٌ لاعَنَ) ؛ (أي: لا يُحد زوجٌ لَاعَنَ زوجتَه بعدَ شهادته عليها بالزنى. وتقدم) . حاشية [6] .
(1) المحرر (2/ 154) ، والمقنع (5/ 672) مع الممتع، والفروع (6/ 81) ، وكشاف القناع (9/ 3005 - 3006) . وفي الفروع: قال أبو طالب: وهذا لا يقدر عليه. ولم يُسمع أُقيم حدٌّ إلا بإقرار. انتهى.
(2) حدوا للقذف. المقنع (5/ 674) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3006) ، وانظر: المحرر (2/ 154) ، والفروع (6/ 81) .
(3) حدوا للقذف. وعنه: لا يحدون لكونهم أربعة. وعنه: يحد العميان ومن فيهم أعمى دون غيرهم. المحرر (2/ 154 - 155) ، والمبدع (9/ 78) ، وانظر: الفروع (6/ 81) ، وكشاف القناع (9/ 3006) .
(4) المحرر (2/ 155) ، والمقنع (5/ 675) مع الممتع، والفروع (6/ 81 - 82) ، والمبدع (9/ 78) ، والإنصاف (10/ 192) ، وكشاف القناع (9/ 3007) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 348) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 3006) .
(6) لم أجده في حاشية المنتهى، ولا حاشية الإقناع، وقد يأتي في القذف. وهو بنصه في =