لأن عَيَّنَ اثنانِ زاويةً من بيتٍ [1] صغيرٍ عُرفًا، واثنان أُخرى منه، أو قال اثنان:"في قميصٍ أبيضَ، أو قائمةً"، واثنان:"في أحمرَ، أو نائمةً"كمُلَتْ شهادتُهم [2] .
وإن كان البيت كبيرًا، أو عيَّن اثنان بيتًا، أو بلدًا، أو يومًا، واثنان آخر: فَقَذَفَةٌ [3] ، ولو اتفقوا على أن الزنى واحد.
وإن قال اثنان:"زنى بها مطاوِعَةً"، وقال اثنان:". . . مكرَهَةً". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قولة: (فَقَذَفَةٌ) لشهادةِ اثنينِ منهم بزنًى غيرِ الذي شهدَ به الآخرانِ، فلم تكمُل الشهادة في واحد منهما، فيُحَدُّون [4] للقذف [5] .
= شرح منتهى الإرادات (3/ 349) .
وانظر: معونة أولي النهى (8/ 304) ، كما ذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 545.
(1) في"م":"بيث".
(2) وقيل: لا تكمل شهادتهم. المحرر (2/ 155) ، والمقنع (6/ 676) مع الممتع، والفروع (6/ 83) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3007) ، وفي المحرر: على القول بعدم كمال شهادتهم هل يحدون؟ وجهان.
(3) وعنه: تقبل شهادتهم، فيحد من شهدوا عليه. المحرر (2/ 155) ، والمقنع (6/ 676) مع الممتع، والفروع (6/ 82) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3007) .
وعلى الرواية الأولى، وهي كونهم قَذَفَة، هل يحدون أم لا؟ على روايتين. انظر: المصادر السابقة.
(4) في"د":"فيحدوه".
(5) معونة أولي النهى (8/ 404) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349) .