فهرس الكتاب

الصفحة 3230 من 3861

لم تكمُل [1] ، وعلى شاهِدَيِ المطاوعَةِ حدَّانِ، وشاهِدَيِ الإكراهِ واحدٌ: لقَذفِ الرجلِ وحدَه [2] .

وإن قال اثنان:"وهي بيضاءُ"، وقال اثنانِ غيرَهُ: لم تُقبل [3] .

وإن شهدَ أربعةٌ، فرجعوا، أو بعضهم قبل حَدٍّ -ولو بعدَ حُكْمٍ- حُدَّ الجميعُ [4] .

وبعدَ حَدٍّ: يُحَدَّ راجعٌ فقط. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم تكمل) ، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل [5] مكرهةً، وفي انتهائه [6] مطاوعةً.

* قوله: (وعلى شاهديِ المطاوعةِ حَدَّانِ) ؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة [7] .

* قوله: (وبعدَ حَدٍّ يُحَدُّ راجعٌ فقط) ، أي: دول مَنْ لم يرجع؛ لأن إقامة

(1) المحرر (2/ 155) ، والمقنع (5/ 677) مع الممتع، والفروع (6/ 83) ، وكشاف القناع (9/ 3007) .

(2) التنقيح المشبع ص (372) ، وانظر: المحرر (2/ 155) ، والمقنع (5/ 677) مع الممتع، والفروع (6/ 83) ، وكشاف القناع (9/ 3007 - 3008) .

(3) الفروع (6/ 83) ، والمبدع (9/ 80) ، وكشاف القناع (9/ 3007) .

(4) وعنه: يحدون إلا الراجع. وظاهر المنتخب: لا يحد أحد لتمامها بالحكم. انتهى. ويتخرج أن يحد الراجع فقط. المحرر (2/ 155) ، والفروع (6/ 83 - 84) ، وكشاف القناع (9/ 3008) ، وانظر: المبدع (9/ 81) .

(5) في"ب":"الفصل".

(6) في"أ":"أثناءه".

(7) معونة أولي النهى (8/ 405) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت