لم تكمُل [1] ، وعلى شاهِدَيِ المطاوعَةِ حدَّانِ، وشاهِدَيِ الإكراهِ واحدٌ: لقَذفِ الرجلِ وحدَه [2] .
وإن قال اثنان:"وهي بيضاءُ"، وقال اثنانِ غيرَهُ: لم تُقبل [3] .
وإن شهدَ أربعةٌ، فرجعوا، أو بعضهم قبل حَدٍّ -ولو بعدَ حُكْمٍ- حُدَّ الجميعُ [4] .
وبعدَ حَدٍّ: يُحَدَّ راجعٌ فقط. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم تكمل) ، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل [5] مكرهةً، وفي انتهائه [6] مطاوعةً.
* قوله: (وعلى شاهديِ المطاوعةِ حَدَّانِ) ؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة [7] .
* قوله: (وبعدَ حَدٍّ يُحَدُّ راجعٌ فقط) ، أي: دول مَنْ لم يرجع؛ لأن إقامة
(1) المحرر (2/ 155) ، والمقنع (5/ 677) مع الممتع، والفروع (6/ 83) ، وكشاف القناع (9/ 3007) .
(2) التنقيح المشبع ص (372) ، وانظر: المحرر (2/ 155) ، والمقنع (5/ 677) مع الممتع، والفروع (6/ 83) ، وكشاف القناع (9/ 3007 - 3008) .
(3) الفروع (6/ 83) ، والمبدع (9/ 80) ، وكشاف القناع (9/ 3007) .
(4) وعنه: يحدون إلا الراجع. وظاهر المنتخب: لا يحد أحد لتمامها بالحكم. انتهى. ويتخرج أن يحد الراجع فقط. المحرر (2/ 155) ، والفروع (6/ 83 - 84) ، وكشاف القناع (9/ 3008) ، وانظر: المبدع (9/ 81) .
(5) في"ب":"الفصل".
(6) في"أ":"أثناءه".
(7) معونة أولي النهى (8/ 405) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349) .