فهرس الكتاب

الصفحة 3231 من 3861

إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ [1] .

وإن شهد أربعةً بزناهُ بفلانةَ، فشهدَ أربعةٌ آخرونَ:"أَنَّ الشهودَ هُمُ الزُّناةُ بها"، حُدَّ الأولونَ فقط؛ للقذفِ وللزنى [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحدِّ كحكم الحاكم، فلا يُنقض [3] برجوع الشهودِ أو بعضِهم، لكن يلزمُ مَنْ رجع حدُّ القذفِ [4] .

* قوله: (إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ) ؛ بأن كان قد طولب به قبلَ موته [5] .

* قوله: (حُدَّ الأولونَ) ؛ لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت، فهم قَذَفَةٌ، فيحدون للقذف، وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين، فيحدون للزنى أيضًا [6] .

* قوله: (للقذفِ وللزِّنى) انظر: هل مرادُه: حدان لهما؛ على قياس التي تقدمت في قوله: (وعلى شاهدَيِ المطاوِعَةِ حدانِ) ، أو مراده: حدٌّ واحد؛ لأنه قذفٌ لهما بكلمة واحدة على ما يأتي؟ فليحرر [7] .

(1) المحرر (2/ 156) ، والفروع (6/ 84) ، والمبدع (9/ 81) ، وكشاف القناع (9/ 3008) .

(2) والرواية الثانية: لا يحدون للقذف والزنى. المحرر (2/ 156) ، والفروع (6/ 84) ، والإنصاف (10/ 198 - 199) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3008) .

(3) في"د":"ينتقض".

(4) هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 405) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 349) ، وكشاف القناع (9/ 3008) .

(5) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 405) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 350) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 545.

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 350) ، وكشاف القناع (9/ 3008) .

(7) الظاهر من المحرر (2/ 156) ، والفروع (6/ 84) ، والإنصاف (10/ 198 - 199) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت