لتبعُّضِهِ [1] .
والحقُّ في حَدِّه للآدميِّ: فلا يُقامُ بلا طلبه [2] ، لكنْ لا يستوفيه بنفْسِهِ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [4] : (لتبعُّضِه) ؛ أي: لأنه يتأتى فيه التبعيض، لكن في غير هذه الصورة. كذا قرره شيخنا، وفي الشرح [5] تصوير التبعيض بملكِ طلبِ بعضِ الورثة له، وأنه يُحد لمن طلبه كاملًا، مع عفو باقيهم، فتنبهْ له.
* قوله: (لكن لا يستوفيه بنفسه) [6] ، فإن فعل، لا يُعتد به، وعلله القاضي بأنه [7] يعتبر نية الإمام أنه حد [8] .
(1) وقيل: لا حد بقذفه أباه وأخاه. وفي الترغيب: لا يحد أب، وفي الأم وجهان. وعنه: يحد قاذفُ أمه، أو ذميةً لها ولدٌّ أو زوجٌ مسلم. وقال ابن عقيل: إن قذف كافرًا لا ولدَ له مسلم، لم يحد على الأصح. الفروع (6/ 87) ، وانظر: المبدع (9/ 85) ، والإنصاف (10/ 202) ، وكشاف القناع (9/ 3010 - 3011) .
(2) وعنه: الحق للَّه، فيقام من دون طلب. الفروع (6/ 96) ، والمبدع (9/ 84) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011) .
(3) خلافًا لأبي الخطاب. وفي البلغة: إن استوفاه بنفسه، ففي اعتباره وجهان. الفروع (6/ 96) ، والإنصاف (10/ 201) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(5) معونة أولي النهى (8/ 411) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 351) .
(6) في"ب":"لنفسه".
(7) في"ج"و"د":"لأنه".
(8) نقله عن القاضي: شمسُ الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 96) ، وبرهانُ الدين ابنُ مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 84 - 85) ، والمرداوي في الإنصاف (10/ 201) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 411) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 351) ، وكشاف القناع (9/ 3011) . =