ويسقُط بعفوِه -ولو بعدَ طلبٍ- لا عن بعضِهِ [1] .
ومن قذفَ غيرَ محصَنٍ -ولو قِنَّهُ- عُزِّر [2] .
و"المحصَن"هنا: الحُرُّ، المسلمُ، العاقلُ، العفيفُ عن الزنى ظاهرًا -ولو تائبًا منه [3] -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويسقط بعفوه) ، وبإقامة بينةٍ بما قذفه به، ويتصديقه [4] له فيه، ولِعانِه إن كان زوجًا [5] .
* قوله: (لا عَنْ بعضِه) ؛ كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة واحدة، فعليه لجميعهم واحد [6] ، ولكل واحدٍ منهم حقٌّ في طلبه لإقامته، فلو عفا [7] أحدُهم لم يسقط حقُّ الباقين [8] .
= وهذا أحد وجهين في المسألة -كما مرَّ-.
(1) وعلى الرواية الثانية -أن الحق في القذف للَّه-: لا يسقط بعفوه عنه. الفروع (6/ 96) ، والإنصاف (10/ 201) .
(2) وقيل: يعزر سوى سيدٍ لقنِّه. وعنه: يحدُّ قاذفُ أم الولد؛ كالملاعنة. الإنصاف (10/ 202) ، وانظر: الفروع (6/ 87) ، وكشاف القناع (9/ 3011) .
(3) وقيل: ووطءٍ لا يحد به لملكٍ أو شبهة. وقيل: يجب البحث عن باطن عفة. وفي المبهج: لا فاسق ظاهر فسقه. راجع: الفروع (6/ 88) ، والمبدع (9/ 85) ، والإنصاف (10/ 203) ، والتنقيح المشبع ص (373) ، وكشاف القناع (9/ 3011) .
(4) في"أ":"وبتصديقه".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 351) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، كما ذكره الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 546.
(6) في"ب":"حدًا واحدًا".
(7) في"ب"زيادة:"عن".
(8) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 411) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219. =