وملاعَنةٌ، وولدُها، وولدُ زِنًى، كغيرِهم [1] .
ويُشترط كونُ مثلِه يطأُ، أو يوطَأُ، لا بلوغُه [2] .
ولا يُحَدُّ قاذفُ غيرِ بالغٍ، حتى يبلُغَ، وكذا لو جُنَّ، أو أُغمي عليه، قبلَ طلبِه، وبعدَه يُقام [3] .
ومن قذفَ غائِبًا: لم يُحَدَّ حتى يثبُتَ طلبُه في غيبتِه بشرطِه [4] ، أو يحضُرَ ويَطْلُبَ [5] .
ومن قال لمحصَنَةٍ:"زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ"، فإن فسَّره بدونِ تسعٍ، أو قاله لذكَرٍ، وفسَّره بدونِ عشرٍ: عُزِّر [6] . وإلَّا: حُدَّ [7] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [8] : (بشرطه) ، وهو أن يكون. . . . . .
= كما ذكر معناه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 351) ، وكشاف القناع (9/ 3011) .
(1) الفروع (6/ 89) ، والإنصاف (10/ 208) ، وكشاف القناع (9/ 3012) .
(2) والرواية الثانية: يشترط بلوغه. الفروع (6/ 88) ، والمبدع (9/ 86) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3011 - 3012) .
(3) المبدع (9/ 86) ، وكشاف القناع (9/ 3012) ، وانظر: الفروع (6/ 89) .
(4) وقيل: لا؛ لاحتمالِ عفوِه. الإنصاف (10/ 205) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3012) .
(5) المبدع (9/ 86) ، وكشاف القناع (9/ 3012) .
(6) عزر. المقنع (5/ 682) مع الممتع، والفروع (6/ 89) ، وكشاف القناع (9/ 3012) .
(7) أي: وإن لم يفسره بدون تسع للأنثى، أو بدون عشر للذكر: حُدَّ.
كشاف القناع (9/ 3012) . وفي المقنع (5/ 682) مع الممتع، والفروع (6/ 89) : الحكم هنا على الروايتين في اشتراط البلوغ.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".