فهرس الكتاب

الصفحة 3238 من 3861

وإن قال:"وأنتِ كافرةٌ، أو أَمَةٌ، أو مجنونةٌ"، ولم يثبُت كونُها كذلك: حُدَّ؛ كما لو قذفَ مجهولةَ النسبِ، وادَّعَى رِقَّها، فأنكَرتْهُ [1] .

وإن ثبتَ كونُها كذلك: لم يُحَدَّ [2] ، ولو قالت:"أردتَ قَذْفي في الحال"، وأنكرها [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

محصَنًا بالِغًا [4] ، فتدبر.

* قوله: (وادَّعَى رِقَّها، فأنكرَتْه) ؛ [أي] [5] : فإنه يُحد؛ لأن الأصل الحرية [6] [7] .

* قوله: (ولو قالت) أي: في قوله:"زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ".

* قوله: (وأنكرها) ؛ يعني: فلا تحد [8] .

(1) والرواية الثانية: لا يحد. الفروع (6/ 89 - 90) ، وانظر: المقنع (6/ 682) مع الممتع، والمبدع (9/ 87) ، والتنقيح المشبع ص (373) ، وكشاف القناع (9/ 3013) .

(2) وعنه: بلى، يحد. الفروع (6/ 89) ، والإنصاف (10/ 206) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3013) .

(3) والوجه الثاني: يحد. الفروع (6/ 89) ، والمبدع (9/ 87) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3013) .

(4) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(6) في"أ":"الحرمه".

(7) معونة أولي النهى (8/ 413) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352) .

(8) صوابها: فلا يحد. انظر: معونة أولي النهى (8/ 414) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 352) ، وكشاف القناع (9/ 3013) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت