فهرس الكتاب

الصفحة 3239 من 3861

ويُصَدَّق قاذفٌ:"أن قذفَه حالَ صِغَرِ مقذوفٍ".

فإن أقاما بيِّنتين، وكانتا مطلقتين، أو مؤرَّختينِ تاريخينِ مختلفينِ: فهما قذفانِ، موجبُ أحدِهما: الحدُّ، والآخرِ: التعزيرُ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ) ؛ أي: فيمن [2] لم يثبت فيه [حكم] [3] ، وهو ما دون العشر [4] في الذكر، وما دون التسع في الأنثى [5] .

وبخطه: أي: دون العشر والتسع [6] . أَمّا قولُه فيما سبق: (ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ) ، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.

* [قوله] [7] : (فإن [8] موجبَ أحدِهما الحدُّ) ، وهو [الحد] [9] في الكبر [10] .

* قوله: (والآخرُ التعزيرُ) ، وهو الحد [11] في الصغر [12] .

(1) الإنصاف (10/ 205) ، وكشاف القناع (9/ 3013) .

(2) في"ب"و"ج"و"د":"في سن".

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(4) في"أ":"العشرة".

(5) كشاف القناع (9/ 3012) .

(6) كشاف القناع (9/ 3013) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(8) في"ج":"فإنه".

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 352) ، وكشاف القناع (9/ 3013) .

(11) في"أ"تكرار:"في".

(12) شرح منتهى الإرادات (3/ 352) ، وكشاف القناع (9/ 3013) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت