فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 3861

أو جاهلَ الحيضِ التحريمِ، وكذا هي إن طاوعتْه، وتُجْزِئ إلى واحد كنذرٍ مطلق، وتسقطُ بعجز.

وأقلُّ سنِّ حيضٍ [1] : تمامُ تسعِ سنينَ، وأكثرُه خمسون سنةً، والحاملُ لا تحيضُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو جاهل الحيض والتحريم) ظاهره أنه لو كان جاهل أحدهما أنه لا تجب الكفارة، وليس كذلك، بل هو أولى بالحكم، وعبارة الإقناع [2] أولى من عبارة المص؛ لأنه قال:"جاهل الحيض، أو التحريم، أو هما"، فتدبر!.

* قوله: (تمام تسع سنين) ؛ أيْ: تسع سنين تمام؛ أيْ: تامة، فهو من إضافة الصفة للموصوف، فظاهرها ليس مرادًا.

* قوله: (والحامل لا تحيض) ؛ أيْ: فإن رأت دمًا فهو دم فساد، لا تترك له الصلاة ونحوها، ولا يمنع زوجها من وطئها، لكن يستحب أن تغتسل عند انقطاعه نص عليه [3] .

وكتب على قوله:"ولا يمنع زوجها من وطئها"ما نصه: أطلقه في الشرح [4] ، وظاهره مطلقًا، أيْ: سواء كان به شَبَقٌ، أو لا، وفي الإقناع [5] خلاف ذلك، وعبارته:"ولا يمنع من وطئها إن خاف العَنَت"، انتهى.

(1) في"م":"الحيض".

(2) الإقناع (1/ 101) .

(3) مسائل أبي داود ص (25) ، المغني (1/ 444) ، الإنصاف (2/ 389) .

(4) شرح المصنف (1/ 474) .

(5) الإقناع (1/ 101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت