فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 3861

وأقلُه: يومٌ وليلةٌ، وأكثرُه: خمسةَ عشرَ يومًا، وغالبُه: ستٌّ أو سبعٌ، وأقلُّ طُهْرٍ بين حيضتين: ثلاثةَ عشرَ، وزَمَنُ حيضٍ: خُلُوصُ النقاء بأن لا تتغيرَ معه قطنةٌ احتشتْ بها، ولا يكره وطؤها زمنَه، وغالبُه: بقيةُ الشهر، ولا حدَّ لأكثرِه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأما المرضع فقلما تحيض، كما سبق [1] .

* قوله: (وأقلُّه) ؛ أيْ: أقل مُدَّته؛ أيْ: أقل الزمن الذي يصلح أن يكون الدم الصادر فيه حيضًا.

* قوله: (وزمن حيض) ؛ أيْ: وأقل الطهر زمن حيض. . . إلخ.

* قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه) ؛ أيْ: زمن طهرها في أثناء حيضها، بخلاف طهرها في أثناء النفاس، فيكره على ما يأتي [2] ، وهذا مما فارق فيه النفاس الحيض.

وبخطه على قوله: (ولا يكره وطؤها) وظاهر السكوت عن الكفارة أنها لا تلزم، وسيأتى [3] .

[وبخطه على قوله: (زمنه) ؛ أيْ: قَلَّ، أو كثر، خلافًا للمغني[4] -وسيأتي [5] -] [6] .

* قوله: (ولا حدَّ لأكثرِه) . . . . . .

(1) ص (181) .

(2) ص (202) ، في قوله:"ويكره وطؤها فيه".

(3) ص (190) ، في قوله:"ويحرم وطؤها قبل تكراره".

(4) المغني (1/ 437) .

(5) ص (191) ، في قوله:"لا يكره إن طهرت يومًا".

(6) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت