ومَن وَطِئَ أَمَةَ امرأتِه، حُدَّ: ما لم تكن أَحَلَّتْها له [1] .
فَيُجْلَدُ مِئةً -إن عَلِم التحريمَ- فيهما [2] . وإن وَلَدَت: لم يَلْحَقْه نسبُه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لفطره في رمضان: أن تعزير الفطر [4] في رمضان مقيدٌ بعشرين، ولو كان الفطرُ بغير المسكر، إلا أن يُحمل قولُ الراوي:"لفطره"؛ أي: لما تعاطاه، وهو الخمر. فليحرر.
* قوله: (فيجلَدُ مئة) تعزيرًا لا حدًّا؛ بدليل قول المصنف فيما يأتي:"ولا يسقط حدٌّ بإباحةٍ في غير هذا الموضع".
* قوله: (إن علم التحريم فيهما) ؛ (أي: مسألة شرب المسكر في نهار رمضان، ومسألة وطء أَمَةِ امرأته [5] التي أحلَّتها له) شرح [6] .
* قوله: (وإن ولدت، لم يلحَقْه نسبُه) ظاهره: في كلٍّ من حالتي علمِ التحريمِ وعدمهِ.
= صلاة الغائب -رضي اللَّه عنه-، وترجمته في سير أعلام النبلاء (1/ 428 - 443) .
(1) المقنع (8/ 708) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (376) ، وكشاف القناع (9/ 3028) .
(2) المقنع (5/ 708) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3028) .
(3) والرواية الثانية: يلحقه نسبه.
المقنع (5/ 708) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (376) ، وكشاف القناع (9/ 3028) .
(4) في"ب":"النظر".
(5) في"د":"امرائه".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 361) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 451) .
وقال البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 220: (قوله: إن علم التحريم فيهما: أي: فيما إذا لم تحلَّها له، وفيما إذا أحلَّتها له) .