وترابٍ، وحجرٍ، ولبنٍ، وكَلأ، وثلج، وصيدٍ، كغيرِه [1] ، سوى ماءٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مع قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ"، وذكر منها الماءَ والملَح [2] ؟ وقد جعل الشارحُ كونَ الماء لا يتمَوَّلُ عادةً فرقًا [3] .
* قوله: (وتراب) أرمني [4] ، أو يُتداوى أو يُغسل أو يُصبغ به [5] .
* قوله: (كغيره) خبر [6] ["ثمين"] [7] .
* قوله: (سوى ماء) لأصل الإباحة [8] .
(1) وفي الملح والتراب والكلأ وجهان. راجع: المحرر (2/ 156) ، والفروع (6/ 122) ، والمبدع (9/ 116 - 117) ، وكشاف القناع (9/ 3034) .
(2) أخرجه أبو داود، كتاب: الييوع والإجارات، باب: في منع الماء (3/ 750) برقم (3477) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (9/ 23) ، وفي السنن الكبرى (6/ 150) عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ:"المسلمون شركاءُ في ثلاثِ: في الماءِ والكلأِ والنارِ"، وأخرجه ابن ماجه، كتاب: الرهون، باب: المسلمون شركاء في ثلاث (2/ 826) برقم (2472) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بزيادة:"وثمنه حرام". وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (6/ 6) .
(3) معونة أولي النهى (8/ 462) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 364) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3036) .
(4) تصحيح الفروع (6/ 122) مع الفروع، وكشاف القناع (9/ 3034) .
(5) صحح المرداوي في تصحيح الفروع، وقال: وقدمه ابن رزين، وقال الشيخ موفق، والشارح في التراب الذي له قيمة كالأرمني، والذي يعد للغسيل به: يحتمل وجهين. انظر: تصحيح الفروع (6/ 122) مع الفروع.
(6) في"ب"و"ج":"خبر"، وفي"د":"خبرًا".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د"، وهو في"ج":"شمين".
(8) كشاف القناع (9/ 3036) .