3 -الثالثُ: كونُ مسروقٍ مالًا محترَمًا [1] ولو من غَلَّةِ وَقْفٍ، وليس من مُستَحِقِّيه. . . [2] .
لا من سارقٍ أو غاصبٍ ما سرَقَهُ أو غَصَبَه [3] .
وثمينٌ؛ كجوهرٍ، وما يُسرعُ فسادُه؛ كفاكهةٍ، وما أصلُه الإباحةُ؛ كمِلح. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وليس من مستحقِّيه) عُلم من قوله،"وليس من مستحقيه": أن المراد: وقف على معين [4] [5] .
* قوله: (أو غاصبٍ ما سرقَهُ أو غصبَه) [وكذا إذا سرقَ غيرَ ما سرقَه أو غصبَه] [6] ؛ لكن من الحرز الذي فيه المسروقُ أو المغصوبُ -على ما يأتي في السادس- [7] .
* قوله: (وما أصلُه الاباحةُ؛ كملح) انظر: [ما] [8] الفرقُ بين الملح والماء،
= منتهى الإرادات (2/ 476) .
(1) المقنع (5/ 716) مع الممتع، والفروع (6/ 121) ، وكشاف القناع (9/ 3035) .
(2) الفروع (6/ 121) ، والإنصاف (10/ 279) ، وكشاف القناع (9/ 3035) .
(3) فلا قطع. وقيل: يقطع. المحرر (2/ 159) ، والفروع (6/ 121) ، والإنصاف (10/ 283) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3046) .
(4) في"ب"تكرار:"وقف على معين".
(5) هذا حاصل ما في معونة أولي النهى (8/ 461) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 363) ، وكشاف القناع (9/ 3035) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) منتهى الإرادات (2/ 487) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".