فهرس الكتاب

الصفحة 3275 من 3861

3 -الثالثُ: كونُ مسروقٍ مالًا محترَمًا [1] ولو من غَلَّةِ وَقْفٍ، وليس من مُستَحِقِّيه. . . [2] .

لا من سارقٍ أو غاصبٍ ما سرَقَهُ أو غَصَبَه [3] .

وثمينٌ؛ كجوهرٍ، وما يُسرعُ فسادُه؛ كفاكهةٍ، وما أصلُه الإباحةُ؛ كمِلح. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وليس من مستحقِّيه) عُلم من قوله،"وليس من مستحقيه": أن المراد: وقف على معين [4] [5] .

* قوله: (أو غاصبٍ ما سرقَهُ أو غصبَه) [وكذا إذا سرقَ غيرَ ما سرقَه أو غصبَه] [6] ؛ لكن من الحرز الذي فيه المسروقُ أو المغصوبُ -على ما يأتي في السادس- [7] .

* قوله: (وما أصلُه الاباحةُ؛ كملح) انظر: [ما] [8] الفرقُ بين الملح والماء،

= منتهى الإرادات (2/ 476) .

(1) المقنع (5/ 716) مع الممتع، والفروع (6/ 121) ، وكشاف القناع (9/ 3035) .

(2) الفروع (6/ 121) ، والإنصاف (10/ 279) ، وكشاف القناع (9/ 3035) .

(3) فلا قطع. وقيل: يقطع. المحرر (2/ 159) ، والفروع (6/ 121) ، والإنصاف (10/ 283) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3046) .

(4) في"ب"تكرار:"وقف على معين".

(5) هذا حاصل ما في معونة أولي النهى (8/ 461) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 363) ، وكشاف القناع (9/ 3035) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(7) منتهى الإرادات (2/ 487) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت