ومن نَقَبَ ودخلَ، فابتَلَعَ جواهرَ، أو ذهبًا، وخرَج به [1] ، أو ترَك المتاع على بهيمةٍ، فخرجتْ به، أو في ماءٍ جارٍ، أو أمَر غيرَ مكلَّفٍ بإخراجه، فأخرجه [2] ، أو على جدارٍ، فأخرجَتْه ريحٌ، أو رمَى به خارجًا، أو جذَبه بشيءٍ، أو اسْتتبعَ سَخْلَ شاةٍ [3] ، أو تطيَّب فيه، ولو اجتَمع بَلَغ نصابًا [4] ، أو هتَك الحِرْزَ، وأَخَذ المالَ وقتًا آخرَ [5] ، أو أخَذَ بعضَه، ثم أخَذَ بقيتَه، وقَرُبَ ما بينهما [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حاصل كلامهم [7] ، وفيه نظر؛ لأنه مع التواطُؤِ ينزل فعلُ غيره منزلةَ فعلِه عقوبةً عليه [8] .
* قوله: (وقَرُبَ ما بينهما) لعل المراد بالقرب: أن يكون دونَ ثلاثِ ليالٍ؛
(1) وقيل: لا يقطع. وقيل: إن خرجت منه، قطع، وإلا فلا. المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 127) ، وانظر: المقنع (5/ 727) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3040) .
(2) وفي الدابة قيل: أو ساقها. وفي الماء قيل: وراكد ففتحه، فجرى الماء بالمسروق. الفروع (6/ 127 - 128) ، وانظر: المحرر (2/ 157) ، والمقنع (5/ 727) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3040) .
(3) وقيل: أو تبعها. الفروع (6/ 127) ، وانظر: المبدع (9/ 125 - 126) ، وكشاف القناع (9/ 3040) .
(4) الفروع (6/ 127) ، وكشاف القناع (9/ 3040) ، وفي المبدع (9/ 124) : احتمالان.
(5) الفروع (6/ 127) ، وكشاف القناع (9/ 3040) ، وقال: وقرب ما بينهما.
(6) المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 127) ، والمبدع (9/ 126) ، وكشاف القناع (9/ 3040) .
وفي المحرر: إن طال ما بينهما، فوجهان. وفي الفروع: قَرُبَ ما بينهما أو بَعُدَ.
(7) معونة أولي النهى (8/ 471 - 472) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 366) .
(8) فيقطعان، وهو القول الثاني -كما مرَّ-. انظر: المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 127) ، والمبدع (9/ 124) .