أو دخلَ أحدُهما، فقرَّبَهُ من النَّقْب، وأدخلَ الآخَرُ يدَه فأخرجَه [1] ، أو وضعَه وسطَ النَّقْب، فأخَذه الخارِجُ: قُطِعا [2] .
وإن رماهُ إلى الخارج، أو ناوَلَه، فأخذَهُ أَوْ لَا، أوْ أعادهُ فيه أحدُهما: قُطع الداخلُ وحدَه [3] .
وإن هتكه أحدُهما، ودخل الآخَرُ، فأخرَجَ المالَ: فلا قَطْعَ عليهما [4] ، ولو تواطَأَا [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر [6] ، فتدبر.
* قوله: (ولو تواطأا) ؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ [7] أحدُهما [8] بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ. هذا
(1) قطعا. المحرر (2/ 157) ، والمقنع (5/ 725) مع الممتع، والفروع (6/ 126 - 127) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .
(2) وفي الترغيب: وجهان. الفروع (6/ 127) ، والمبدع (9/ 123) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3039) .
(3) وفي الترغيب وجه: هما؛ أي: يقطعان. الفروع (6/ 127) ، والمبدع (9/ 123) ، وانظر: المحرر (2/ 157) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .
(4) ويحتمل أن يقطعا، إلا أن ينقب أحدهما، ويذهب، فيأتي الآخر من غير علم، فيسرق، فلا قطع. المقنع (5/ 725) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 127) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .
(5) المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 127) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .
(6) حيث الحديث عن اشتراط الحرز.
(7) في"د":"ولا يؤخذ".
(8) في"أ":"هما".