فهرس الكتاب

الصفحة 3284 من 3861

أو دخلَ أحدُهما، فقرَّبَهُ من النَّقْب، وأدخلَ الآخَرُ يدَه فأخرجَه [1] ، أو وضعَه وسطَ النَّقْب، فأخَذه الخارِجُ: قُطِعا [2] .

وإن رماهُ إلى الخارج، أو ناوَلَه، فأخذَهُ أَوْ لَا، أوْ أعادهُ فيه أحدُهما: قُطع الداخلُ وحدَه [3] .

وإن هتكه أحدُهما، ودخل الآخَرُ، فأخرَجَ المالَ: فلا قَطْعَ عليهما [4] ، ولو تواطَأَا [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر [6] ، فتدبر.

* قوله: (ولو تواطأا) ؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ [7] أحدُهما [8] بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ. هذا

(1) قطعا. المحرر (2/ 157) ، والمقنع (5/ 725) مع الممتع، والفروع (6/ 126 - 127) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .

(2) وفي الترغيب: وجهان. الفروع (6/ 127) ، والمبدع (9/ 123) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3039) .

(3) وفي الترغيب وجه: هما؛ أي: يقطعان. الفروع (6/ 127) ، والمبدع (9/ 123) ، وانظر: المحرر (2/ 157) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .

(4) ويحتمل أن يقطعا، إلا أن ينقب أحدهما، ويذهب، فيأتي الآخر من غير علم، فيسرق، فلا قطع. المقنع (5/ 725) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 127) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .

(5) المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 127) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .

(6) حيث الحديث عن اشتراط الحرز.

(7) في"د":"ولا يؤخذ".

(8) في"أ":"هما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت