وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا [1] . ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي [2] .
ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ [3] .
وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لحاصل المعنى [4] .
* قوله: (أو غيرها) ؛ (كأن [5] كان شريكًا لأبِ [6] ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح [7] .
* قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع [8] .
* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان
(1) وعنه: يقطع فقط من أخرج نصابًا.
الفروع (6/ 126) ، والمبدع (9/ 122) ، وانظر: المحرر (2/ 157) ، وكشاف القناع (9/ 3038) .
(2) وقيل: إن لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها، فلا قطع. الفروع (6/ 126) ، والمبدع (9/ 122 - 123) ، وانظر: المحرر (2/ 157) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .
(3) وقيل: لا يقطع. راجع: المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 126) ، والإنصاف (10/ 268) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 469 - 470) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 336) ، وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 122) .
(5) في"د":"أن".
(6) في"د":"لا".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 366) .
(8) المبدع في شرح المقنع (9/ 122 - 123) . كما نقله عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 366) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .