فهرس الكتاب

الصفحة 3283 من 3861

وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا [1] . ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي [2] .

ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ [3] .

وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لحاصل المعنى [4] .

* قوله: (أو غيرها) ؛ (كأن [5] كان شريكًا لأبِ [6] ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح [7] .

* قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع [8] .

* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان

(1) وعنه: يقطع فقط من أخرج نصابًا.

الفروع (6/ 126) ، والمبدع (9/ 122) ، وانظر: المحرر (2/ 157) ، وكشاف القناع (9/ 3038) .

(2) وقيل: إن لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها، فلا قطع. الفروع (6/ 126) ، والمبدع (9/ 122 - 123) ، وانظر: المحرر (2/ 157) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .

(3) وقيل: لا يقطع. راجع: المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 126) ، والإنصاف (10/ 268) .

(4) معونة أولي النهى (8/ 469 - 470) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 336) ، وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 122) .

(5) في"د":"أن".

(6) في"د":"لا".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 366) .

(8) المبدع في شرح المقنع (9/ 122 - 123) . كما نقله عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 366) ، وكشاف القناع (9/ 3039) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت