وإن سَرق فَرْدَ خُفٍّ -قيمةُ كلٍّ منفردًا: درهمان، ومعًا: عشرةٌ-: لم يُقطع [1] ، وعليه ثمانيةٌ: قيمةُ المتلَفِ، ونقصُ التفرقةِ [2] ، وكذا جزءٌ من كتاب [3] .
ويَضمنُ ما في وثيقةٍ أتلفها: إن تعذَّر [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومعًا عشرةٌ) ؛ أي: وقيمتُها [5] معًا عشرةٌ، لا أن [6] المرادَ قيمةُ ما سرقه [7] عشرةٌ إذا كان مع الفرد الآخر، وإن الثمانية نقص التفريق [8] ، لمخالفته بقية كلامه، وقوله: (وعليه ثمانيةٌ قيمةُ المتلَف، ونقصُ التفرقة) وجهه: أنه لما أتلف أحدَهما، وكانا يساويان عشرةً، صار الباقي يساوي وحدَه درهمين، فقد فَوَّتَ بإتلاف أحدِهما ثمانيةً، منها اثنان قيمة المتلَف، وستة نقص التفرقة؛ كما ذكر [9] .
* قوله: (إن تعذَّر) ؛ أي: ما فيها؛ أي: استخلاصُه [10] ، فما في الشرح بيانٌ
(1) الفروع (6/ 126) ، والمبدع (9/ 122) ، وكشاف القناع (9/ 3038) .
(2) وقيل: عليه درهمان. الفروع (6/ 126) ، وانظر: المبدع (9/ 122) ، وكشاف القناع (9/ 3038) .
(3) الفروع (6/ 126) ، والمبدع (9/ 122) .
(4) وفي المسألة احتمالان يخرجان على المسألتين السابقتين -مسألة: جزء من كتاب، ومسألة فَرْد خُفٍّ-. المصدران السابقان.
(5) في"د":"وقيمتها".
(6) في"أ"و"د":"لأن".
(7) في"د":"معه".
(8) في"ب":"التعريف".
(9) معونة أولي النهى (8/ 469) .
(10) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221.