فهرس الكتاب

الصفحة 3281 من 3861

أو نقَصَه بذبحٍ أو غيره، ثم أخرجَه [1] .

وإن مَلَكَه سارقٌ -ببيعٍ أو هبةٍ، أو غيرِهما- لم يسقُطِ القطعُ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بل منهما، فليحرر.

* قوله: (لم يسقطِ القطعُ) ؛ أي: بعد الترافُع إلى الحاكم، لا قبله؛ لتعذر شرط القطع، وهو الطلبُ، وليس للمسروق منه العفُو عن السارق نصًا [3] .

(1) فلا قطع. المحرر (2/ 157) ، والمقنع (5/ 723 - 724 و 727) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 125) ، وكشاف القناع (9/ 3037 - 3038) .

(2) المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 125 - 126) ، والمبدع (9/ 121) ، وكشاف القناع (9/ 3037) .

(3) لحديث صفوان بن أمية: أنه نام على ردائه في المسجد، فأُخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول اللَّه! لم أُرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فهلَّا قبلَ أن تأتيني به"، وفي لفظ قال صفوان: تقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعُهُ وأُنسِئُهُ ثمنَها، قال:"فهلَّا قبلَ أن تأتيني به"أخرجه أبو داود -كتاب: الحدود- باب: من سرق من حرز (4/ 553) برقم (4394) ، والنسائي -كتاب: قطع السارق- باب: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام (8/ 438) برقم (4893) ، وابن ماجه -كتاب: الحدود- باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون (8/ 265) ، وفي معرفة السنن والآثار -كتاب: السرقة- باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون (12/ 399) من طريق الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان، مرسلًا. وعن الشافعي عن سفيان، عن عمرو بن طاوس.

ثم قال البيهقي: (وأكَّد الشافعي أحد المرسلين بالآخر، وروي من أوجه أُخر) لكنه عن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه موصول. وقد ضعف بعض المحققين الموصول، وصححوا المرسل. وجزم بعضهم بصحته مطلقًا.

راجع: نصب الراية (3/ 368 - 369) ، والدراية لابن حجر (2/ 111) . ومن المعاصرين صححه الألباني في إرواء الغليل (7/ 345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت