ويُكمَّلُ أحدُهما بالآخرِ [1] ، أو ما يَبلُغُ قيمةَ أحدِهما: من غيرهِما [2] .
وتُعتَبر القيمةُ حالَ إخراجِه من الحِرْز. فلو نقَصتْ بعدَ إخراجِه؛ قُطع، لا إن أتلفه فيه بأكلٍ أو غيره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُشكل بالصليب والصنمِ من نقد؛ لأن المحرمَ الصناعةُ، وعلله الشارح بأنه تابعٌ للصناعة المحرمة [3] ، فتدبر.
* قوله: (من غيرهما) بيان لـ:"ما" [4] ، وعلم منه: أنه لو سرق أقلَّ من ربع دينار في زمان أو مكان يساوي فيه المسروقُ ثلاثةَ دراهمَ أو أكثرَ: أنه [لا يُقطع] [5] ؛ لأنه لم يسرقْ ربعَ دينار، ولا [6] ثلاثةَ دراهمَ [7] ، ولا ما يساوي أحدَهما من غيرِهما،
= البهوتي في كشاف القناع (9/ 3036) .
(1) والوجه الثاني: لا يكمل أحدهما بالآخر. المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 125) ، والمبدع (9/ 121) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3037) .
وهذا الخلاف بناءً على أن النصاب أصلان: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار. وأما على القول بأن النصاب ثلاثة دراهم، فلا يتأتى هذا الخلاف.
(2) وعنه: أن العروض لا تقوم إلا بالدراهم خاصة. المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 125) ، والمبدع (9/ 120) .
(3) معونة أولي النهى (8/ 466) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 364) .
(4) ومثَّل له الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 466) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 364) ، والنجدى في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 549 بثبوت ونحوه يساوي ذلك.
(5) في"د"زيادة:"لا يقطع".
(6) في"د":"وهو".
(7) في"ب"زيادة:"أو أكثر أنه لا يقطع؛ لأنه لم يسرق ربع دينار".