فهرس الكتاب

الصفحة 3279 من 3861

ونحوِه [1] ، ولا بكتُبِ بِدَعٍ وتصاويرَ [2] ، ولا بآلةِ لهوٍ [3] ، ولا بصليبٍ، أو صنمِ نَقْدٍ [4] ، ولا بآنيةٍ فيها خمرٌ، أو ماءٌ [5] .

4 -الرابعُ: كونُه نِصَابًا [6] ، وهو: ثلاثةُ دراهمَ -خالصةٍ، أو [تَخْلصُ من] [7] مغشوشة-، أو ربعُ دينارٍ [8] ، ولو لم يُضرَبا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتصاوير) ظاهره: ولو كانت من ذهب أو فضة، وينظر الفرقُ بينهما وبينَ الدراهم والدنانير التي فيها تماثيل؛ فإن الصورة محرمةٌ فيهما. ثم رأيت الشارح قَدَّر [9] : وكتب تصاوير، وعليه: فلا إشكال [10] ، فتدبر. نعم

= عثمان النجدي لوحة 549.

(1) كشاف القناع (9/ 3036) .

(2) وعنه: لا قطع إذا أخذ ولم يقصد السرقة. الفروع (6/ 124) ، وانظر: المبدع (9/ 118) ، وكشاف القناع (9/ 3036) .

(3) وعنه: لا قطع إذا أخذ ولم يقصد السرقة. الفروع (6/ 124) ، وانظر: المحرر (2/ 156) ، والمقنع (5/ 719) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3036) .

(4) وقال أبو الخطاب: يقطع. المحرر (2/ 156) ، والمقنع (5/ 719) مع الممتع، والفروع (6/ 124) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3036) .

(5) المحرر (2/ 156) ، والفروع (6/ 124) ، والمبدع (9/ 119) ، وكشاف القناع (9/ 3036) .

(6) المحرر (2/ 156) ، والمقنع (5/ 721) مع الممتع، والفروع (6/ 121) ، وكشاف القناع (9/ 3036) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".

(8) وعنه: النصاب ثلاثة دراهم، أو قيمتها من ذهب أو عرض. المحرر (2/ 157) ، والفروع (6/ 125) ، والمبدع (9/ 120) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3036) .

(9) في"د":"قال".

(10) معونة أولي النهى (8/ 463) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 364) ، كما قال ذلك =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت