والنِّصابُ [1] .
فمن قُدِرَ عليه، وقد قَتَل -ولو مَنْ لا يُقادُ به؛ كولدِه، وقِنٍّ، وذميٍّ- لقصدِ ماله، وأخَذ مالًا: قُتل حتمًا، ثم صُلِب قَاتلُ من يُقادُ به حتى يَشتهِرَ، ولا يُقطعُ مع ذلك [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقد قتل) ؛ أي: (ولو بما لا يقتل غالبًا؛ كسوطٍ وعَصًا) . إقناع [3] .
* قوله: (قُتل حتمًا) ؛ أي: لحقِّ اللَّه تعالى [4] .
* قوله: (ثم صُلب قاتلُ. . . إلخ) قال في المبدع في غسل الميت: (مسألة قاطع الطريق: يُغسل أوَّلًا، ويصلى عليه، ثم يصلب، وقيل: يؤخران عن الصلب، قاله في التلخيص) . انتهى [5] .
وعلى الثاني مُشي في الإقناع [6] .
(1) الفروع (6/ 137) ، والمبدع (9/ 146 و 150) ، وكشاف القناع (9/ 3054 و 3056) .
(2) وعنه: يقطعون مع ذلك، ويصلبون بقدر ما يشتهرون. وقال أبو بكر: يصلبون بقدر ما يقع عليه الاسم -أي: اسم الصلب-. وفي الفروع والمبدع عن ابن رزين: مدة الصلب ثلاثة أيام.
الفروع (6/ 138) ، والمبدع (9/ 147) ، وانظر: المحرر (2/ 161) ، والمقنع (5/ 748) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3054) .
(3) الإقناع (9/ 3054) مع كشاف القناع، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 375) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 501) ، وشرح منتهي الإرادات (3/ 1375) ، وكشاف القناع (9/ 3054) .
(5) المبدع في شرح المقنع (2/ 239) بتصرف قليل، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.
(6) الإقناع (9/ 3055) مع كشاف القناع، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 375) ، ونسبه للإقناع، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.