ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم [1] .
وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم [2] .
وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ [3] .
وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا [4] لا شبهةَ له فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في [5] الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه] ) [6] . حاشية [7] .
* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ) ؛ أي: لقصد المال [8] .
(1) المبدع (9/ 149) ، وكشاف القناع (9/ 3055) .
(2) الفروع (6/ 138) ، والمبدع (9/ 149) ، وكشاف القناع (9/ 3055) .
(3) وعنه: ويصلبون. فإن كان المقتول غير مكافئ؛ كأن يكون ولده، أو قنه، أو ذميًا، فقيل: لا يقتلون، وقيل: يقتلون. المحرر (2/ 161) ، والمقنع (5/ 749 - 750) مع الممتع، والفروع (6/ 137) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3056) .
(4) قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقامٍ واحدٍ حتمًا، وحسمتا وخلي. وقيل: أو الموجود منهما مع يده اليسرى في مقام واحد. الفروع (6/ 137) ، وانظر: المحرر (2/ 161) ، والمقنع (5/ 750) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3056) .
(5) في"أ":"عن".
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وانظر: المغني (12/ 487) ، والفروع (6/ 138) ، والمبدع (9/ 149) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 376) .
(8) المبدع في شرح المقنع (9/ 148) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 376) .