ويجبُ عن حرمتِه [1] ، وكذا -في غير فتنةٍ- عن نفسِه [2] ، ونفسِ غيرِه [3] ، لا عَنْ مالِه [4] . ولا يلزمُه حفظُه عن الضَّياع والهلاك، وله بَذْلُهُ [5] .
ويجبُ عن حرمةِ غيرهِ، وكذا مالُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجب عن حُرْمَته) ، فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به [6] .
* قوله: (وله بذله) ؛ أي: لمن أراده ظلمًا [7] .
* قوله: (وكذا مالُه) ؛ أي: مالُ غيره [8] .
(1) وقيل: لا يلزمه. الإنصاف (10/ 304) ، وانظر: المحرر (2/ 162) ، والفروع (6/ 140) ، وكشاف القناع (9/ 3059) .
(2) والرواية الثانية: لا يجب الدفع عن نفسه. وعنه: ولو في الفتنة. وعنه: يحرم فيها. الفروع (6/ 141) ، وانظر: المحرر (2/ 162) ، والمقنع (5/ 756) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3059) .
(3) واختار صاحب الرعاية: مع ظن سلامة الدافع. الفروع (6/ 142) ، وزاد: وقيل: في المسألة روايتان، والإنصاف (10/ 306) .
(4) وعنه: يلزمه الدفاع عن ماله. الإنصاف (10/ 305) ، وانظر: المحرر (2/ 162) ، والفروع (6/ 141) ، وكشاف القناع (9/ 3059) .
(5) وقيل: يجب حفظ المال عن الضياع والهلاك. الفروع (6/ 141) ، والمبدع (9/ 156) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3059) .
(6) المبدع في شرح المقنع (9/ 156) ، ومعونة أولي النهى (8/ 511) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 378) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3060) .
(7) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 512) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 379) .
(8) معونة أولي النهى (8/ 513) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 389) .