فهرس الكتاب

الصفحة 3320 من 3861

مع ظنِّ سلامتِهما. وإلا: حَرُمَ [1] .

ويسقُط بإياسِه، لا بظنِّه أنه لا يفيد [2] .

ومن عضَّ يدَ شخصٍ -وحَرُمَ-، فانتزعَها -ولو بعنفٍ-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما) ؛ (أي: الدافع [3] ، والمدفوع عنه) . كذا في شرحه [4] .

والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه] [5] في المذهب بـ"الطالب".

* فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري [6] ما يكون [7] .

* قوله: (وحَرُمَ) الواو للحال؛ أي: وقد حكم بحرمة العض [8] ، فإن كان مباحًا؛ بأن أمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، ضمن ما سقط منها -على ما في

(1) وقيل: في المسألة روايتان. ونقل حرب الوقف في مال غيره. الفروع (6/ 143) ، وانظر: الإنصاف (10/ 306) ، وكشاف القناع (9/ 3060) .

(2) وعنه: بلى، يسقط أنه لا يفيد كإياسه. الفروع (6/ 143) .

(3) في"أ":"المدافع".

(4) معونة أولي النهى (8/ 513) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 379) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222.

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

(6) في"أ":"ما يدري".

(7) الفروع (6/ 144) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 379) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3060) ، وهي رواية صالح عنه.

وقال في الفروع: وظاهر كلام الأصحاب خلافُه. كما نقله البهوتي في كشاف القناع من الفروع.

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وهو حاصل شرح منتهى الإرادات (3/ 379) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت