فإن أصَرَّ: قُتل بشرطِه، ويُقتلُ في غير ذلك حَدًّا [1] .
فمن ارتدَ مكلَّفًا مختارًا -ولو أنثى- دُعَي، واستُتِيبَ ثلاثةَ أيام وجوبًا [2] -وينبغي أن يُضيَّقَ، عليه، ويُحبَسَ [3] -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قُتل بشرطِه) ، (وهو ألا يأتي بالصلاةِ زَمن الاستتابة، وأن يدعى كما تقدم. انتهى) . شرح [4] .
* قوله: (ويُقتل في غير ذلك حَدًّا) ؛ يعني، وأما في ذلك، فيقتل كفرًا.
وحينئذ، فلا يُغَسَّل [5] ، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى لِعَدَمٍ [6] ؛ كما نبه المصنف [7] على ذلك ونظائره؛ لعموم القاعدة التي ذكرها في غسل الميت [8] . قال [9] :"وكذا كلُّ صاحبِ بِدْعَة [10] مُكَفِّرَةٍ" [11] .
(1) وعنه: يقتل: المحرر (2/ 167) ، والمبدع (9/ 173) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3076) .
(2) والرواية الثانية: يدعى ويستتاب ثلاثة أيامٍ استحبابًا. المحرر (2/ 167) ، والمقنع (5/ 775) مع الممتع، والفروع (6/ 162) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3076 - 3077) .
(3) المحرر (2/ 167) ، والمقنع (5/ 775) مع الممتع، والفروع (6/ 162) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 495) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 388) بتصرف.
(5) في"أ":"يغتسل".
(6) أي: لعدم من يواريه من الكفار؛ اقتداء برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حق كفار أهل بدر حين واراهم في القَليب. انظر: معونة أولي النهى (2/ 403) .
(7) في"أ":"المصنف عليه".
(8) منتهى الإرادات (1/ 152) .
(9) في"أ":"ومص قال".
(10) في"أ"تكرار:"بدعة".
(11) منتهى الإرادات (1/ 152) .