لم يُكشَفْ عن شيءٍ: فلا يُعتَبرُ إقرارُه بما شُهِدَ عليه به؛ لصحتِهما من مسلمٍ، ومنه؛ بخلافِ توبةٍ من بدْعَةٍ [1] .
ويَكفِي جحدُه لردَّةٍ أقَرَّ بها، لا إن شُهِدَ عليه بها [2] .
وإن شُهِدَ أنه كفَر، فادَّعى الإكراهَ: قُبِلَ مع قرينةٍ فقط [3] .
ولو شَهد عليه بكلمةِ كفرٍ، فادَّعاهُ: قُبِل مطلقًا [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جحده على قياس ما قبلها [5] . وهو بحثُ صاحبِ المغني [6] ، وهو وجيه [7] ، فتدبر [8] .
* قوله: (فلا يعتبر إقرارُه بما شُهِدَ به عليه) ؛ أي: بخلافِ ما أقرَّ به؛ لأن الشهادة -من حيث هي- تحتمل الصدقَ والكذبَ؛ بخلاف الإقرار، فلا مخالفةَ بينه وبين ما تقدَّم أولَ الفصل.
* قوله: (مطلقًا) ؛ أي: سواء كانت قرينة، أَوْ لا [9] ؛ لجواز أن يكون حاكيًا
(1) راجع: المحرر (2/ 168) ، والفروع (6/ 164) ، والمبدع (9/ 183) ، والإنصاف (10/ 337) ، وكشاف القناع (9/ 3081) .
(2) الفروع (6/ 164) ، والمبدع (9/ 182) ، وكشاف القناع (9/ 3081) .
(3) الفروع (6/ 165) ، والمبدع (9/ 183) .
(4) الفروع (6/ 165) ، والمبدع (9/ 183) .
(5) المصدر السابق.
(6) المغني (12/ 288 - 289) . وقد أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 391) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 225.
(7) في"ب":"وهو جيه".
(8) في"د":"تدبر".
(9) معونة أولي النهى (8/ 564) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 392) ، وحاشية منتهى =