وإن كُرِهَ ذِمِّيٌّ على إِقرارٍ بإسلامٍ: لم يَصِحَّ [1] .
وقولُ من شُهِدَ عليه:"أنا بريءٌ من كُلِّ دِينٍ يخالفُ دينَ الإسلام"، أو:"أنا مسلمٌ"توبةٌ [2] .
وإن كتبَ كافرٌ الشهادَتيْنِ: صار مسلمًا [3] .
ولو قال:"أسلمتُ"، أو:"أنا مسلمٌ"، أو:"أنا مؤمنٌ"، صار مسلمًا -فلو قال:"لم أُرِدِ الإسلامَ"، أو:"لم أعتقدْهُ"، أجبِرَ على الإسلام-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لها، أو غير معتقد ما يراد منها.
* قوله: (وإن كتب كافرٌ الشهادتين، صار مسلمًا) .
قال الشيخ تقي الدين: (ومن شُفِعَ عنده في إنسان، فقال: لو جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشفع فيه، ما قبلتُ منه، إن تابَ بعدَ القدرةِ عليه، قُتل [4] ، لا قبلَها [5] -في أظهر قولَي العلماء-) [6] .
= الإرادات للبهوتي لوحة 225.
(1) وفي الانتصار احتمال: يصح. الإنصاف (10/ 337) ، وانظر: الفروع (6/ 164) ، وكشاف القناع (9/ 3082) .
(2) كشاف القناع (9/ 3082) ، وانظر: المقنع (5/ 785) مع الممتع.
(3) الفروع (6/ 164) ، والإنصاف (10/ 237) ، وكشاف القناع (9/ 3082) .
(4) في"أ"و"د":"قبل".
(5) في"أ"و"ج"و"د":"منه، لا قبلها".
(6) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص (528) بتصرف. وقد نقله عن شيخ الإسلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 224، وكشاف القناع (9/ 3076) .