لا ما يعيش فيه وفي بَرٍّ، إلا بها [1] .
ويحرُمُ بلعُ سمكٍ حيًّا. وكُرِهَ شَيُّه حَيًّا، لا جرادٍ [2] .
وشروطُ ذكاةٍ أربعةٌ [3] :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا ما يعيش [4] فيه وفي بَرٍّ) ؛ كالسلحفاة [5] ، وكلب الماء [6] ، قيل: وفرس [7] البحر.
* قوله: (لا جراد) ؛ أي: لا يكره شَيُّه حَيًّا [8] .
وبخطه: مقتضى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تُعَذِّبُوا بِالنَّارِ؛ فإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا" [9] :
(1) المحرر (2/ 191) ، والمقنع (6/ 30) مع الممتع، والفروع (6/ 279) ، وكشاف القناع (9/ 3106) .
(2) وقال ابن عقيل: يكره حتى الجراد شَيُّه حيًا. المبدع (9/ 214) ، وانظر: الفروع (6/ 279) ، وكشاف القناع (9/ 3107) .
(3) المقنع (6/ 33) مع الممتع، والفروع (6/ 280) ، وكشاف القناع (9/ 3107) .
(4) في"ب":"لا ما لا يعيش".
(5) في"أ":"كالسلحفا".
(6) الممتع في شرح المقنع (6/ 31) ، والمبدع في شرح المقنع (9/ 214) ، والإنصاف (10/ 384) ، ومعونة أولي النهى (8/ 624) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 404) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3106) .
(7) في"ج"و"د":"فرس".
(8) معونة أولي النهى (8/ 625) ، وشرح مشهى الإرادات (3/ 404) .
(9) أخرجه البخاري في صحيحه، -في كتاب: الجهاد- باب: لا يُعذَّبُ بعذاب اللَّه (3016 - 3017) (6/ 149) ، والنسائي -في كتاب: تحريم الدم- في الحكم في المرتد برقم (4071) (7/ 120) ، والبيهقي -في كتاب: السير- باب: المنع من إحراق المشركين بالنار بعد الإسار (9/ 72) .