1 -أحدُها: كونُ فاعلٍ عاقلًا؛ ليصحَّ قصدُ التَّذْكِيَةِ، ولو متعدِّيًا، أو مُكْرَهًا [1] أو مُمَيِّزًا، أو قِنًّا، أو أُنثى، أو جُنُبًا، أو كِتابِيًّا [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه [3] يحرم شَيُّ كلٍّ من السمكِ والجرادِ [حيًا] [4] ، فراجع: شرح [5] الآداب الشرعية للحجاوي.
* قوله: (أحدُها: كونُ فاعلٍ. . . إلخ) ؛ أي: ذابحِ، أو ناحرِ، أو عاقرِ [6] .
* قوله: (ليصحَّ قصدُ التذكية) ؛ أي: ليتأتَّى، وعلى هذا، فقصدُ التذكية هو الشرط في الحقيقة، والكونُ [7] عاقلًا شرطٌ في وجوده [8] .
وبخطه: يؤخذ منه: أن قصد التذكية شرطٌ، ولم يذكره في عِدادها [9] .
* قوله: (ولو متعدِّيًا. . . إلخ) يؤخذ من شرح المصنف: أنه أتى بـ"لو"للإشارة إلى الخلاف في بعض المذكورات، وإلى التعميم في بعضها؛ فإنه قال بعد قوله:
(1) الفروع (6/ 280) ، والمبدع (9/ 215) ، وانظر: المحرر (2/ 191) ، وكشاف القناع (9/ 3107) .
(2) وفي المستوعب: يكره من أنثى. الفروع (6/ 280) ، وانظر: المحرر (2/ 191) ، والمقنع (6/ 33 - 34) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3107 - 3108) .
(3) في"د":"أن".
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"، وشرح الآداب الشرعية هو شرح على منظومة الآداب الشرعية لمحمد بن محمد بن أحمد شمس الدين المرداوي.
(5) في"ب":"سر".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 404) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3107) .
(7) في"د":"وكون".
(8) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 3107) .
(9) راجع: الإنصاف (10/ 401) .