إن أتت الآلةُ على محلِّ ذبحِه، وفيه حياةٌ مستقِرَّةٌ: حَلَّ. وإلا: فلا [1] .
ولو أبانَ رأسَه: حَلَّ مطلقًا [2] .
ومُلتَوٍ عنقُه، كمعجوزٍ عنه [3] .
وما أصابه سببُ الموت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصحاح بالنحر [4] .
* قوله: (على محلِّ ذبحِه) ، وهو الحلقومُ والمريءُ [5] .
* قوله: (مطلقًا) ، سواء كان مبدأُ [6] القطع من جهة قفاه، أو وَجْهه، أو غيرِهما [7] ، وسواء أتت [8] الآلةُ على محل الذبح وفيه حياة مستقرة، أو لا، على الأصح [9] .
(1) والرواية الثانية: لا يحل إذا ذبحه من قفاه متعمدًا. المحرر (2/ 191) ، والفروع (6/ 282) ، والمبدع (9/ 221) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3110) .
(2) وحكى أبو بكر رواية بتحريمه. وفي الرعاية: يكره ويحل. المبدع (9/ 219) ، وانظر: المحرر (2/ 191) ، وكشاف القناع (9/ 3110) .
(3) وقيل: حكمه كذلك -أي: كحكم الذبح من قفا-. الفروع (6/ 282) ، والإنصاف (10/ 396) .
(4) حيث قال (2/ 824) : (النحر: موضعُ القلادة من الصدرِ، وهو المنحر) .
(5) معونة أولي النهى (8/ 635) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 406) ، وكشاف القناع (9/ 3110) .
(6) في"د":"مبتدأ".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 406) .
(8) في"أ":"كانت".
(9) معونة أولي النهى (8/ 636) .