ولا يضرُّ رفعُ يدهِ [1] : إن أتَمَّ الذكاةَ على الفورِ [2] .
والسُّنَّةُ: نحرُ إبلٍ بطَعْنٍ بمُحَدَّدٍ [3] في لَبَّتِها، وذبحُ غيرِها [4] . ومَنْ عكَس: أَجْزَأَ [5] .
وذكاةُ ما عُجِزَ عنه؛ كواقعٍ في بئرٍ، ومتوحِّشٍ: بجَرحِه حيثُ كان. فإن أعانه غيرُه؛ ككون رأسِه بماءٍ، ونحوِه: لم يَحِلَّ [6] .
وما ذُبح من قَفاهُ [7] -ولو عمدًا-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في لَبَّتِها) -بفتح اللام-؛ أي: نحرِها [8] .
وبخطه: اللهبة [9] : الوَهْدَة بين أصل الصدرِ والعنقِ [10] ، وعبر عنها في
(1) في"ط":"يديه".
(2) الفروع (6/ 282) ، والإنصاف (10/ 393) ، وكشاف القناع (9/ 3109) .
(3) في"ط":"محددٍ".
(4) وعنه: يكره ذبح إبل. وعنه: ولا يؤكل. الفروع (6/ 282) ، وانظر: المحرر (2/ 191) ، والمقنع (6/ 39) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3109) .
(5) المحرر (2/ 191) ، والمقنع (6/ 39) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3109) .
(6) وقيل: بلى يحل بجرحٍ موحٍ. الفروع (6/ 282) ، وانظر: المحرر (2/ 191 - 192) ، والمقنع (6/ 41) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3109 - 3110) .
(7) إن أتت الآلة على محل ذبحه، وفيه حياة مستقرة، حلَّ، وإلَّا فلا. وعنه: يحل، ولو لم تكن فيه حياة مستقرة. الفروع (6/ 282) ، والمبدع (9/ 220) ، وانظر: المحرر (2/ 191) ، وكشاف القناع (9/ 3110) .
(8) المصباح المنير ص (209) .
(9) كذا في جميع النسخ، والصواب: اللبة.
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 406) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 632) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، كلاهما بتصرف.