3 -الثالثُ: قطعُ حُلْقومٍ ومَرِيءٍ، لا شيءَ غيرهما [1] ، ولا إبانَتُهما [2] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الثالثُ: قطعُ حلقومٍ) مجرى النَّفَس [3] .
* قوله: (ومريءٍ) [4] مجرى الطعام والشراب [5] .
* قوله: (لا شيءَ غيرهما) ؛ كالودجين [6] ، فلا يُشترط قطعُهما، ولا قطعُ شيءٍ منهما [7] .
* قوله: (ولا إبانَتُهما) ؛ أي: الحلقوم والمريء [8] .
(1) وعنه: يشترط معه قطعُ الودجين. وعنه: يشترط قطع الحلقوم والمرئ وأحدِ الودجين، وفي الإيضاح: الحلقوم والودجين. وفي الكافي والرعاية: يكفي قطع الأوداج. فقطعُ أحدِهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل. وعن شيخ الإسلام وجه: يكفي قطع ثلاثة من الأربعة الفروع (6/ 281 - 282) ، والإنصاف (10/ 392) ، وانظر: المحرر (2/ 191) ، وكشاف القناع (9/ 3109) .
(2) كشاف القناع (9/ 3109) ، وفيه: إن أبانهما، كان أكمل؛ خروجًا من الخلاف، وإلَّا، صح. انتهى
(3) لسان العرب (12/ 150) ، والمصباح المنير ص (56) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 631) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 405) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3109) .
(4) في"د":"مرئ".
(5) لسان العرب (15/ 279) ، ومختار الصحاح ص (620) ، والمصباح المنير ص (217) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 631) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 405) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3109) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3109) .
(7) في"د":"منها".
(8) معونة أولي النهى (8/ 631) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 406) .