فهرس الكتاب

الصفحة 3379 من 3861

فلو احتَكَّ مأكولٌ بمحدَّدِ بيدِه: لم يَحِلَّ.

ولا يُعتَبرُ قصدُ الأكل [1] .

2 -الثاني: الآلةُ: فيَحِلُّ بكلِّ محدَّدٍ -حتى حجرٍ، وقصَبٍ، وخشبٍ، وذهبٍ وفضةٍ، وعظمٍ غير سِنٍّ وظُفرٍ [2] - ولو مغصوبًا [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يحلَّ) ، والظاهر: أن مثلَه لو طمح [4] عليه حيوان، فرماه بمحدَّد، فأصاب مذبَحَه: أنه لا يحلُّ؛ لعدمِ قصدِ التذكية [5] .

* قوله: (ولا يعتبر قصدُ الأكل) اكتفاءً بنيةِ التذكية [6] [7] .

* قوله: (غيرَ سِنٍّ) يؤخذ من الاستثناء: إن كان من عظم، وكان متصلًا [8] : أن السن عظمٌ، لا عصبٌ، وهو قولٌ في المسألة. أما إن كان من مُحَدَّدٍ [9] ، فالاستثناء متصلٌ مطلقًا، سواء قلنا: إن السنَّ عظمٌ أو عصبٌ.

(1) الفروع (6/ 280) ، والمبدع (9/ 215) ، وكشاف القناع (9/ 3107) .

(2) والرواية الثانية: لا يحل بالعظم. المحرر (2/ 191) ، والفروع (6/ 281) ، وانظر: المقنع (6/ 37) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3108) .

(3) والوجه الثاني: لا يحل بمغصوب. المحرر (2/ 191) ، والمقنع (6/ 38) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 281) ، وكشاف القناع (9/ 3108) .

(4) في"د":"طح".

(5) أشار الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 628) لمثل هذا عن ابن عقيل.

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 405) ، وكشاف القناع (9/ 3107) .

وأشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 628) عن صالح وجماعة نقلًا عن الفروع.

(7) في"ب"زيادة: قول:"ولا يعتبر الأكل"اكتفاءً بنية التذكية.

(8) أي: إن كان الاستثناء من قوله:"عظم"، وكان متصلًا.

(9) أي: أما إن كان الاستثناء من قوله:"محدد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت