ومَريضَةٍ [1] ، وما صِيدَ بشبكةٍ أو شَرَكٍ، أُو أحْبُولَةٍ، أو فَخٍّ، أو أنقذَهُ من مَهْلَكَةٍ، فَذكَّاهُ، وحياتُه تُمكنُ زيادتُها على حركةِ مذبوحٍ: حَلَّ [2] . والاحتياطُ: مع تحرُّكِه، ولو بيدٍ، أو رجلٍ، أو طَرفِ عينٍ، أو مَصْع ذَنَبٍ، ونحوِه.
وما وُجِد منه ما يُقارِبُ الحركةَ المعهودةَ في الذبحِ المعتادِ -بعدَ ذبحِه- دَلَّ على إمكانِ الزيادةِ قِبلَه [3] . وما قُطعَ حُلقومُه، أو أُبينتْ حُشْوَتُه [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والاحتياطُ مع تحرُّكه) ؛ أي: ألا يؤكل إلا مع تحركه بعد الذبح. . . إلخ [5] [6] ، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع [7] .
* قوله: (دلَّ على إمكان الزيادة قبلَه) ؛ أي: فيحل [8] .
= وانظر: معونة أولي النهى (8/ 636) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407) ، وكشاف القناع (9/ 3110) .
(1) كالمنخنقة، فتأخذ الحكم السابق. وقيل: لا تعتبر حركتها. الفروع (6/ 283) ، والإنصاف (10/ 398) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3110) .
(2) المبدع (9/ 222) ، وكشاف القناع (9/ 3110) ، وسبق ما احتاط به للحل من الحركة ولو بيده ونحوها. والذي جعله صاحب المحرر والفروع شرطًا.
(3) أي؛ فيحل. الفروع (6/ 284) .
(4) بضم الحاء وكسرها؛ أي: أمعاؤه. مختار الصحاح ص (138) .
(5) معونة أولي النهى (8/ 637) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407) .
(6) في"ب":"إلى آخره".
(7) الإقناع (9/ 3110) مع كشاف القناع.
(8) معونة أولي النهى (8/ 637) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407) .