فيَبينُ حاملًا، ونحوِه [1] .
ويحرُم علينا إطعامُهم شحمًا من ذَبِيحَتِنا؛ لبقاء تحريمِه [2] . وتَحِلُّ ذبيحتُنا لهم مع اعتقادِهم تحريمَها [3] .
ويَحِلُّ مذبوحٌ منبوذٌ بمحلُّ يَحِلُّ ذبحُ أكثرِ أهلِهِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكرش والأمعاء [4] .
* قوله: (فيبين حاملًا) المقصود بالتمثيل: الحملُ [5] .
* قوله: (ونحوه) ؛ كذبح مالكيٍّ فرسًا مسمَّيًا عليها، فتحلُّ لنا، وإن اعتقد تحريمها [6] .
* قوله: (لبقاء تحريمه) انظر هذا مع قولهم في الأصول: إن شرعه -صلى اللَّه عليه وسلم- نسخَ سائرَ الشرائع، وتقدم الجوابُ عنه بأن مرادهم: أنه وقع نسخُ الجملةِ بالجملة،
(1) المحرر (2/ 192) ، والمقنع (6/ 49 - 50) مع الممتع، والفروع (6/ 286) ، وكشاف القناع (9/ 3113 - 3114) .
(2) وقال ابن عقيل: نسخ في حقهم أيضًا المحرر (2/ 192) ، والفروع (6/ 286) ، والمبدع (9/ 229) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3114) .
(3) الفروع (6/ 286) ، والمبدع (9/ 227) ، وكشاف القناع (9/ 3114) .
(4) مختار الصحاح ص (83) ، والمصباح المنير ص (31) ، وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 228) ، ومعونة أولي النهى (8/ 650) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3113) .
(5) فيحل الحمل بغير ذكاة من اعتقاد الحنفي تحريمه. انظر: معونة أولي النهى (8/ 650) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409) .
(6) معونة أولي النهى (8/ 650) ، ونسبه لابن عقيل، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي ص (226) .