فهرس الكتاب

الصفحة 3394 من 3861

ولو جُهِلَتْ تسميةُ ذابحٍ [1] .

ويَحِلُّ ما وُجِدَ ببطنِ سمكٍ، أو مأكولٍ مُذَكًّى، بحَوْصَلَتِه، أو في رَوْثِه: من سمكٍ، وجرادٍ، وحَبٍّ [2] .

ويحرُم بولٌ طاهرٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يلزم منه نسخُ كلِّ جزءٍ [3] لكلِّ جزء [4] . فلا يرد هذا، ولا ما تقدم في باب أحكام [أهل] [5] الذمة؛ من أنه [6] يحرم علينا إحضار اليهودي في يوم سبته معللًا ببقاء التحريم [7] كما [هو] [8] هنا، فتدبر.

* قوله: (من سمكٍ) [9] بيان لـ"ما".

* قوله: (ويحرُمُ بولٌ طاهرٌ) ؛ أي: لاستقذاره،. . . . . .

(1) الفروع (6/ 288) ، والإنصاف (10/ 410) ، وكشاف القناع (9/ 3114) .

(2) وعنه: يحرم. المحرر (2/ 193) ، والمقنع (6/ 61) مع الممتع، والفروع (6/ 287) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3114) .

وقال بعد رواية الحل: وكره؛ خروجًا من خلاف من حرمه. انتهى.

(3) في"أ"و"ج"و"د":"جزى".

(4) في"أ"و"ج"و"د":"جزى".

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(6) في"د":"أن".

(7) وهو كذلك في باب أحكام أهل الذمة في كتاب الإنصاف (10/ 492 - 493) والشرح الكبير.

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب".

(9) في"ج"و"د":"سك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت