فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 3861

أو لم يصادفْ عادةً: فاستحاضةٌ، ولا تدخلُ استحاضةٌ في مدة نفاسٍ، ويثبتُ حكمُه بوضْع ما يتبيَّنُ فيه خَلْقُ إنسان، والنقاءُ زمنَه: طهرٌ ويُكره وطؤها فيه.

وإن عادَ الدمُ في الأربعين، أو لم تَرَه، ثم رأتْهُ فيها: فمشكوكٌ فيه تصومُ وتصلي وتقضِي الصومَ المفروضَ، ولا تُوطأ، وإن صارت نفساءَ بتعدِّيها: لم تَقْضِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو لم يصادف عادة) ؛ يعني: ولم يتكرر، أما إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض، وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد [1] ، مص [2] .

* قوله: (لم تقض) ؛ يعني:"الصلاة المفروضة" [3] ؛ يعني: فتعذر، وإن كان السمبب محرمًا، نظير ما سبق [4] في مسألة، وسيأتي لها نظائر أيضًا [5] ومن نظائره ما في الحاشية [6] في الباب الآتي بعد هذا، من أنه إذا ضرب نفسه فَجُنَّ، لم يجب عليه القضاء، فتدبر!.

(1) انظر: المغني (1/ 428) ، الإنصاف (2/ 472) .

(2) حاشية المنتهى (ق 32/ ب) .

(3) ما بين المعكوفتين في ("أ"و"ب"و"ج"و"د") :"الصوم المفروض"، لكن في هامش"ج"أشار إلى الصواب: الصلاة المفروضة وهو الموافق لما شرح المصنف (1/ 495) ، وشرح الشيخ منصور (1/ 117) .

(4) ص (154) في باب: التيمم، فيما إذا وهب الماء أو باعه في الوقت، وهو يعلم أنه لا يجد غيره، فإذا تيمم لعدم غيره؛ ولم يقدر على رد المبيع أو الموهوب صلَّى ولم يُعِد.

(5) انظر: (2/ 175, 181) .

(6) حاشية المنتهى (ق 33/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت