فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 3861

وفي وطء نفساءَ ما في وطءِ حائضٍ.

ومن وضعت تَوأَميْن فأكثر فأوَّلُ نفاسٍ وأخرُه من الأول، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاسَ للثاني.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وفي وطء نفساء ما في وطء حائض) لا يقال هذا تقدم [1] في ضمن قوله:"ونفاس مثله إلا في اعتداد. . إلخ"، لأنَّا نقول المص لم يتكلم على الكفارة في ذلك المحل، بل قال:"ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة"، فلو سكت هنا عن الكفارة، لأوهم أنه لا تجب به كفارة.

(1) ص (185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت