ولو خَشِيَ موتَه، ولم يَجِدْ ما يُذَكّيه به [1] .
وإن امتَنع بعَدْوِه، فلم يَتمكَّنْ من ذبِحه حتى ماتَ تَعَبًا: فَحَلالٌ [2] .
وإن لم يَتَّسِع لها، فكمَيْتٍ: يَحِلُّ بأربعةِ شروطٍ [3] :
1 -أحدُها: كونُ صائدٍ أهلًا لذكاةٍ [4] ، ولو أعمَى [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو [6] خشي [7] [موت] [8] . . . إلخ) غاية.
* قوله: (فحلالٌ) ، (واختار ابن عقيل: أنه لا يحلٌّ؛ لأن الإتعابَ أعان [على] [9] قتله) شرح [10] .
* قوله: (أهلًا لذكاةٍ) ؛ أي: تحل ذبيحتُه، وهو: المسلمُ، أو الكتابيُّ الذي
(1) كشاف القناع (9/ 3118) .
(2) وقيل: لا يحل. الفروع (6/ 289) ، والإنصاف (10/ 414) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3118) .
(3) المحرر (2/ 195) ، والمقنع (6/ 56) مع الممتع، والفروع (6/ 289) ، وكشاف القناع (9/ 3118) .
(4) المحرر (2/ 193) ، والفروع (6/ 289) ، والمبدع (9/ 232) ، وكشاف القناع (9/ 3118) .
(5) وقيل: لا يصح من الأعمى، فلابد أن يكون الصائد بصيرًا. الفروع (6/ 289) ، والإنصاف (10/ 417) ، وكشاف القناع (9/ 3118) .
(6) في"ج":"ولا".
(7) في"ب":"أنثى".
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب"و"ج".
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 411) ، وانظر: الفروع (6/ 289) ، والمبدع في شرح المقنع (9/ 233) ، والإنصاف (10/ 414) ، وكشاف القناع (9/ 3118) ،