فهرس الكتاب

الصفحة 3403 من 3861

فلا يَحلُّ صيدٌ شارَكَ في قتلِه مَنْ لا تَحلُّ ذَبِيحَتُه؛ كمجوسِيٍّ [1] ، ومتولِّدٍ بينه وبين كتابيٍّ [2] ولو بجارِحِهِ، حتى ولو أَسلَم بعدَ إرسالِه [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أبواه كتابيانِ [4] .

* قوله: (ولو بجارحِهِ) [5] ؛ أي: ولو كان قتلُ الصيدِ بجارحِ مَنْ لا تحلُّ ذبيحته [6] ؛ بدليل قوله:"ولو أسلمَ بعدَ إرسالِه"، فتدبر.

* قوله: (حتى ولو أسلم [بعد] [7] إرساله) ؛ لأن الاعتبار [8] بحالة الإرسال [9] .

(1) ولو بجارحة. المحرر (2/ 193) ، والمقنع (6/ 56) مع الممتع، والفروع (6/ 289) ، وكشاف القناع (9/ 3118) .

(2) الفروع (6/ 289) ، وكشاف القناع (9/ 3118) .

(3) الفروع (6/ 289) ، والإنصاف (10/ 419) ، وكشاف القناع (9/ 3120) . وفي الإنصاف: وهذا مبني على أن الاعتبار بحال الرمي. والوجه الثاني: أن الاعتبار بحال الإصابة، فهنا يحل. انتهى. وفي كشاف القناع: ما لا يفتقر إلى ذكاة؛ كحوت وجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحتُه من مجوسي ونحوِه؛ لأنه -أي: الحوت والجراد- لا ذكاة له، أشبهَ ما لو وجد ميتًا.

(4) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 554.

(5) في"أ"و"ب"و"ج":"بجارحة".

(6) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 554.

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(8) في"د":"لاعتبار".

(9) معونة أولي النهى (8/ 657) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت