وإن لم يُصِبْ مقتَلَه إِلا أحدُهما: عُمِل به [1] .
ولو أَثْخَنَه كلبُ مسلِمٍ، ثم قتَله كلبُ مجوسيٍّ، وفيه حياةٌ مستقِرَّةٌ: حَرُم، ويَضْمَنُه له [2] .
وإنْ أرسَلَ مسلمٌ كلبَه، فزَجَره مجوسيٌّ، فزاد عَدْوُه، أو رَدَّ عليه كلبُ مجوسيٍّ الصيدَ، فقتَلَهُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن لم يصبْ مقتلَه [3] إلا أحدُهما، عمل [به] ) [4] ، فإن كان الذي أصاب مقتله جارحُ مَنْ تحلُّ ذبيحتُه، حَلَّ، وإن كان غيرُه، لم تحلَّ [5] .
* قوله: (أَثْخَنَهُ) ؛ أي: جَرَحه جرحًا موحِيًا [6] .
* [قوله] [7] : (ويضمَنُه) ؛ أي: يضمن المجوسيُّ الصيدَ للمسلم [8] بقيمتِه مجروحًا [9] .
(1) وعنه: تغلَّب الحرمة. المحرر (2/ 193) ، والمقنع (6/ 57) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 289) ، وكشاف القناع (9/ 3119) .
(2) الفروع (6/ 289) ، والمبدع (9/ 235) ، وكشاف القناع (9/ 3119) .
(3) في"ب":"مقتلًا".
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(5) معونة أولي النهى (8/ 657) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411) ، وكشاف القناع (9/ 3119) .
(6) في"ب":"موهيًا"، وفي"د":"موجبًا".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(8) في"د":"المسلم".
(9) معونة أولي النهى (8/ 658) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.