وإن عُلم وجودُ الشرائطِ المعتَبرةِ: حَلَّ. ثم إن كانا قتلاهُ معًا: فبَيْن صاحِبَيْهما، وإن قَتَلهَ أحدُهما: فلصاحبِه [1] .
وإن جُهِلَ الحالُ: فإن وُجِدا متعلِّقَيْن به، فبَيْنَهما، وإن وُجد أحدُهما متعلّقًا به، فلصاحبِه. ويَحْلِفُ من حُكِم له به [2] .
وإن وُجِدا ناحيةً: وُقِفَ الأمرُ حتى يَصطلِحا [3] . فإن خِيفَ فسادُه: بِيعَ، واصطَلَحا على ثمنه [4] .
ويَحْرُمُ عضوٌ أبانَهُ صائِدٌ بمحَدَّدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الشرائطِ المعتبرةِ) ؛ بأن كان المرسلُ له من أهل [5] الصيد، وأنه مسمَّى عليه [6] .
* قوله: (حَلَّ) كونُه يحلُّ في هذه الحالة واضحٌ، لا توقُّفَ فيه، وإنما ذكره [7] ؛ ليرتب [8] عليه ما بعدَه، فتدبر.
* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ) ؛. . . . . .
(1) الإنصاف (10/ 418) ، وكشاف القناع (9/ 3120) .
(2) المبدع (9/ 235) ، وكشاف القناع (9/ 3120) .
(3) وقيل: يقرع بينهما، فمن قرع، حلف، واستحقه. المبدع (9/ 235) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3120) .
(4) المصدران السابقان.
(5) في"د":"أهله".
(6) معونة أولي النهى (8/ 667) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 414) ، وكشاف القناع (9/ 3120) .
(7) في"ب":"ذكر".
(8) في"أ"و"د":"ليترتب".