أو ردَّه حجرٌ أو غيرُه، فقتلَ: لم يحرُم [1] .
وتَحِلُّ طَريدةٌ، وهي: الصيدُ بينَ قومٍ يأخذونة قطعًا، وكذا النادُّ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحرُّزُ عنها [3] .
* قوله: (وتَحِلُّ طريدةٌ، وهي الصيدُ بين قوم يأخذونة قطعًا) حتى يؤتى عليه، وهي [4] حي؛ لفعل الصحابة [5] ، ومقتضى القواعد: أن ما أُخذ منها مع وجود الحياةِ المستقرة غيرُ حلال [6] ، مع أن الإمام قال:. . . . . .
(1) وفي الرعاية: يحتمل وجهان. الفروع (6/ 290) ، وانظر: المحرر (2/ 193) ، والمقنع (6/ 72) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3126) .
(2) الفروع (6/ 299) ، والإنصاف (10/ 440) .
(3) المبدع في شرح المقنع (9/ 247) ، ومعونة أولي النهى (8/ 676 - 677) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 - 227، وكشاف القناع (9/ 3126) .
(4) هكذا في جميع النسخ، ولعل:"هو"أصوبُ منها.
(5) المبدع في شرح المقنع (9/ 241) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416) ، وكشاف القناع (9/ 3123) .
(6) لحديث"ما أُبينَ من حَيٍّ فهو ميتٌ"أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء:"ما قُطع من الحيِّ فهو ميتٌ"برقم (1508) (5/ 55) ، وأبو داود في سننه -كتاب: الصيد- باب: صيدٍ قطع منه قطعة برقم (2858) (3/ 111) ، وابن ماجه في سننه -كتاب: الصيد- باب: ما قطع من البهيمة وهي حية برقم (3216) (2/ 1072) ، والدارمي في سننه -كتاب: الصيد- باب: في الصيد يبين منه العضو برقم (2024) (2/ 20) ، وأحمد في مسنده (5/ 218) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (13/ 452) من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، ولفظه:"ما قُطع من البهيمة وهي حيةٌ، فهو ميتةٌ".
فقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعملُ على هذا عند أهل العلم) . انظر لتخريجه: معونة أولي النهى (8/ 668) . =