وإن رمَى صيدًا، فأصاب غيرَه، أو واحدًا, فأصاب عددًا: حَلَّ الكلُّ [1] . وكذا جارحٌ [2] .
ومن أعانت ريحٌ ما رمَى به، فقتلَ -ولولاها ما وَصَل-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [3] : (وإن رمى صيدًا، فأصابَ غيرَه. . . إلخ) انظر ما الفرقُ بين هاتين المسألتين [4] ، وبين ما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا، مع أن قصد الصيد موجودٌ في الكلِّ. وقد يقال: الفرقُ بينهما قبولُ [5] المحلِّ للقصد في [6] هاتين المسألتين، وعدم قبوله في تلك [7] .
* قوله [8] : (وكذا جارحٌ) ؛ أي: (أُرسل على صيد، فأصابَ غيرَه، أو على واحدٍ، فأصاب عددًا) . شرح [9] .
* قوله: (فقتلَ، ولولاها ما وصلَ) ؛ أي: لم يحرُمْ؛ لأن الريحَ لا يمكن
(1) المحرر (2/ 195) ، والمقنع (6/ 72) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3126) .
(2) المحرر (2/ 195) ، والفروع (6/ 295) ، والإنصاف (10/ 435) ، وكشاف القناع (9/ 3126) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(4) يعني: مسألة: ما إذا رمى صيدًا، فأصاب غيره، ومسألة: ما إذا رمى واحدًا، فأصاب عددًا.
(5) في جميع النسخ: عدم قبول، والصوابُ ما أثبته.
(6) في"د":"بين".
(7) قال البهوتي في تعليله الحلَّ في المسألتين: (لأنه أرسلَه على صيد، فحل ما صاده) ، ويفهم منه: أن عدم حله -فيما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا- لأنه أرسله على غير صيد. كشاف القناع (9/ 3126) .
(8) في"ب":"قر".
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 416) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 676) .